المغني لابن قدامة - ت التركي — ٩٠٣ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوزه، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها) · ShamelaTranslate