المغني لابن قدامة - ت التركي — ١٠٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطى الزوج النصف، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب) · ShamelaTranslate