قيل لأبي عَمرو: التَّيمُّم بِالحَصَى والصَّفا إذا لم يَجِد صَعيدًا؟ قال: «لا بأس بذلك». ٣٧٨ - قال الوَليد: وسألت مالك بن أنس عن التَّيمُّم بالحصى؟ فقال: «تَضَع كَفَّيك عَلَيه، ثم تَمسَح بها وَجهَك ويَدَيك». وقال: «لا بأس به». ٣٧٩ - قال الوَليد: قيل لسُفيان الثوري: والتَّيمُّم بِغُبارٍ على حَشيش أو وَرَق شَجَرة؟ قال: «لا بَأس بذلك». باب: الرَّجل يَأتِي أَهلَه في مَفَازَة، ولَيسَ مَعَه ماء • سمعت إسحاق يقول: «إذا أَرَدت أن تأتي أَهلَك وأنت في مَفازَة، ولَيسَ مَعَك ماء؛ فَأْتِ أَهلَك وتَيمَّم؛ فقد مَضَت السنة في أبي ذَرٍّ وغَيره». ٣٨٠ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا المعتَمِر، قال: سمعت ليثًا يحدث عن عَطاء، عن ابن عَبَّاس، أنه سُئل عن الرجل يَكون في السَّفَر، ومَعَه أَهله، ولَيسَ مَعَه ماء، وقد اشتَدَّ عَلَيه الشبق؟ قال: «إن شاء أَتَى أَهله وتَيمَّم». • وسألت إسحاق،