باب: لا يُؤَذّن في شَهر رَمَضان حتى يَطلُع الفَجر • سمعت أحمَد بن حَنبل يقول: «لا يُؤَذِّن أَحَدٌ في شَهر رَمَضان حتى يَطلُع الفَجر». o قال أبو محمد حرب: «رأيتهم بِمَكَّة يُؤَذِّنون السَّنَةَ جَميعًا؛ يُؤَذِّنون الفَجر بِلَيل، إلا في شَهر رَمَضان، فإنهم لا يُؤَذِّنون الفَجر في شَهر رَمَضان حتى يَطلُع الفَجر». ٤٨٩ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا يونُس، عن الحسَن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤَذِّنون أمَناءُ المؤمِنين على صَلاتهم وصِيامهم وحَاجَاتهم». باب: الكَلام في الأَذَان • سُئل أحمَد عن الكَلام في الأَذَان؟ فقال: «لا بأس به، قد تكَلَّم سُلَيمان بن صُرَد». قيل: فتكَلَّم في أَذَانه (١)؟ قال: «لا». قيل له: فما الفَرق بَينَهما؟ قال: «ما يُدريني». • وسمعت إسحاق يقول: