مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع
مجلد 1 · صفحة 311باب: حد رفع اليدين في الافتتاح
العربية (المصدر)
باب: حَدُّ رَفع اليَدَين في الافتِتَاح • سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: إلى أين يَرفَع يَدَيه؛ عَنَيت: في الافتتاح؟ قال: «قد رُوي عن ابن عُمَر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رَفَعَ إلى المنكِبَين». وقال أحمد: «ارفَع إلى فُروع الأُذنَين»؛ يَذهَب إلى حديث مالك بن الحويرث. قلت: فيُجاوِز بهما شَحمَة أُذُنَيه؟ قال: «أرجو أن يُجزئ». • وسُئل إسحاق عن الرجل يُجاوِز بِيَدَيه أُذُنَيه عند افتِتاح الصَّلاة؟ فكَرِهَه، وقال: ٧٣٦ - «أخبرنا جَرير، عن مُغيرَة، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرَهون أن يُجاوِزوا بِاليَدَين الأُذنَين»». وكره أبو يَعقوب ذلك. • وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَفَعَ يدَيه حَذوَ أُذُنَيه: «يعني: قبال أُذُنَيه؛ مقابلهما، ليس أن يَرُدَّهما حتى يُلزِقَهما بِمَنكِبَيه أو بِأُذُنَيه؛ إنما هو قبالَةَ الأُذُنَين». • وسمعت إسحاق -أيضًا- يقول: «إذا كَبَّر رَفَعَ يَدَيه حَذوَ مَنكِبَيه، ثم يُكبِّر، فإن رَفَعَهما إلى أُذُنَيه؛ فجائز، وحَذوَ المنكِبَين أصَحُّ وأكثَر، فإن نَسِي أن يَرفَعَهما وقد كبَّر؛ أجزأه -إن شاء الله تعالى-». • وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «إذا افتتحتَ الصَّلاة فقُل: «الله أكبر»، وارفع يَدَيك حَذوَ مَنكِبَيك». • سألت علي بن عبد الله؛ قلت: رَفعُ اليَدَين في الصَّلاة؛ إلى أيِّ مَوضِع؟ قال: ⦗٣٦٧⦘ «إلى المنكِبَين»، فذَهَب إلى حديث سالم بن عبد الله، عن أبيه.