باب: الوُضوءِ بماءِ المِلح • قلت لإسحاق: ملَّاحَةٌ عندنا فيها مِلح، ورُبَّما ذَهَب الناس يُحَوِّلون الملح، فتَحضُر الصَّلاة، وليس لهم ماء، وفي الملَّاحَة ماءٌ مُستَنقَعٌ مالِح، هل يجوز الوضوء به، أو يَتيَمَّم؟ قال: «هذا ليس ماء، يَتيَمَّم، ولا يتوضَّأ به». ١٥٥ - حدثنا أبو مَعن الرَّقاشي، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: سألت مالك بن أنس عن البئرين تَكُونان مُتَقَارِبين بين الوضوء وبين الغائط؟ قال: «لا بأسَ بالوضوء منها، ما لم يَغلِب اللونُ أو الطَّعمُ أو الرِّيح». باب: الوضوءِ بماءِ المُسَخَّن • سُئل إسحاق عن الوضوء بماء المسَخَّن؟ فقال: «كان مُجاهد يَكرَه الوضوء بماءِ المسَخَّن»، وذكر عن يَحيى بن يَعُمَر أنه أُتِيَ بماءٍ سخن يتوضَّأ به، فمَزَجَه، ثم توضَّأ به، وكأنَّ أبا يَعقوب اختار المَزج. ١٥٦ - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا [عبد العَزيز] بن محمد، عن زَيد بن أسلم، عن أبيه، أن عُمَر -رضي الله عنه- كان يتوضَّأ بالحَمِيم، ويَغتَسِل به. ١٥٧ - حدثنا يَحيى بن عُثمان، قال: ثنا ابن حِمير، عن وَهب، عن هِشام بن عروة، ⦗١١٤⦘ عن أبيه، عن عائشَة -رضي الله عنها-، قالت: أَسخَنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماءً في الشَّمس،