ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
تفسير ابن أبي حاتم
مجلد 11 · صفحة 113

العربية (المصدر)

حسن صحيح» . وأحمد (٤/ ١٥٢) والطبراني (١٧/ ٢٩١) والدارمي (٢/ ٢١) والبيهقي (٤/ ٢٩٨) والحاكم (١/ ٤٣٤) وصححه. وابن حبان (٩٥٨) وشرح السنة (٦/ ٣٥١) وابن كثير (١/ ٣٥٧) .

٣٦١: ١٨٩٥: نحو ذلك: ١: تفسير عبد الرزاق (١/ ٩٦) والثوري (ص/ ٦٥) .

: ١٨٩٦: إثم عليه: ٢: قد ثبت أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا، ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره:

«إنما جعل الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل» .

رواه أبو داود (ح/ ١٨٨٨) والخطيب في «تاريخه» (١١/ ٣٣) والمنثور (١/ ١٦١) وابن أبى شيبة (٤/ ٣٢) .

٣٦٢: ١٩٠٠: عليه: ١: قال القرطبي: التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر النهار لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم النحر لا ترمى فيه غير جمرة العقبة لأن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يرم يوم النحر من الجمرات غيرها ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل

السابقمجلد 11 · صفحة 113التالي
السابق11·113التالي