ShamelaTranslate
بحث
تسجيل الدخول
ShamelaTranslate

© 2026 ShamelaTranslate. مشروع علمي مفتوح الوصول.

حولتواصلتبرّعبيانات النشرالخصوصيةشروط الاستخدامحق الانسحابإلغاء اشتراك
تفسير ابن أبي حاتم
مجلد 2 · صفحة 209قوله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

العربية (المصدر)

حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ يعني: مسلمين احرار.

٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تُشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْ رِجَالِكُمْ.

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

٢٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ.

٢٩٨٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بن خالد، ابنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ: وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ مَكَانَ رَجُلَيْنِ، فِي الْحُقُوقِ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلا مَعَهُنَّ رَجُلٌ. وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

[قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء]

[الوجه الأول]

٢٩٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسُ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللَّهُ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ وَلَيْسُوا مِمَّنْ نَرْضَى.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:

٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ قَالَ مِمَّنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَوْبَةٌ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:

٢٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ يَأْمُرُ بِإِشْهَادِ الْعَدْلِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

السابقمجلد 2 · صفحة 209التالي
السابق2·209التالي